ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه
______________________________________________________
وبأن (١) الأصح إباحة كلّ الأنفال ، والظاهر أنه ليس كذلك ، لعدم اباحة الغنيمة ، والإرث بكل وجه الّا ان يريد في الجملة.
وبان التصرف (٢) في الخمس ممنوع حال الغيبة إلّا في المناكح ونحوها ، وظاهر جوازه عنده (٣) بالصرف الى المستحقين الا ان يجعل من المستثنى (٤) ، ولكن يأباه (٥) تفسيرا لاستثناء أوّلا ، أو يريد بكل الوجه (٦) فيشكل الميراث وغيره.
وبأن استثناء (٧) هذه الأشياء من الخمس ، والظاهر أنه عامّ وان لم يحتج اليه عنده وبالجملة ، العبارة غير جيّدة.
قوله : «ويجب عليه الوفاء إلخ» يعني يجب على الامام عليه السلام ان يوفى لمن قاطعه بإجارة أرض مثلا فيأخذ حقه الذي قاطع عليه ، ويترك الباقي له فيكون الفاضل مباحا له ، وللإمام عليه السلام ، والأجرة ، وهو ظاهر ، بل لا يحتاج
__________________
(١) عطف على قوله ره : بالخلاف في إباحة إلخ ، وكذا قوله : وبان التصرف ـ يعنى ان ظاهر عبارة شارح الشرائع إباحة جميع الأنفال مع خروج بعض الأفراد كالغنيمة والإرث فإنهما غير مباحي التصرف ولو حالة الغيبة.
(٢) بقرينة قوله رحمه الله : واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى.
(٣) يعنى عند شارح الشرائع يجوز التصرف حالة الغيبة بصرفه الى المستحقين ، فان صرفه إليهم نوع من التصرف أيضا فلا يصح إطلاق الحكم بان التصرف في الخمس ممنوع.
(٤) الظاهر ان المراد : الّا ان يجعل التصرف في الخمس بالصرف الى المستحقين من المستثنى من هذا الحكم العام اى لا يجوز التصرف بوجه الّا ان يصرف الى المستحقين.
(٥) يعنى التصرف في الخمس بصرفه الى المستحقين من المستثنى حسن لو لم يفسر شارح الشرائع المستثنى بقوله رحمه الله : (الا في المناكح ونحوها) فإنه قرينة ان هذه الأمور مستثناة دون غيرها.
(٦) هذا توجيه ثان لتصحيح عبارة شارح الشرائع ، وهو ان يريد بالممنوعيّة ، الممنوعية من كل وجه ، فحينئذ ينقض أيضا بالميراث وغيره.
(٧) يعنى ان عبارة شارح الشرائع مشعرة بأن المناكح وأخويها مستثناة من خصوص الخمس ، مع ان الاستثناء غير مختص به ، بل هو عام له ولغيره من أموال الإمام عليه السلام.