ويشملهما من يقصر ماله عن مؤنة السنة له ، ولعياله
______________________________________________________
للقوانين ، ولما مر من الاخبار ، فتأمّل ، فإن القول بما قالوه مشكل.
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله : ان الصدقة لا تحل لغني : ولا لذي مرة سويّ ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلح لغني (١).
والظاهر أنّ صاحب النّصاب لو كان لا يكفيه سنة أو شهرا أو أقل ، لا يقال له : غنى.
وبالجملة ، الظاهر هو القول المشهور كما اختاره في المتن.
كأنّه يريد بالمؤنة جميع ما يحتاج إليه في المعيشة فيدخل المسكن أو أجرته وغيره ، ويريد بالعيال من يجب عليه نفقته دون من يتبرع بنفقتهم أيضا لما مرّ نعم لو عالهم ونقص ما يكفى لهم ولمن يجب نفقته أوّلا عليه بان يصرف بعض الأشياء فيها ، يجوز له الأخذ حينئذ ، مع احتمال جواز الأخذ قبله للضيف ولمن يدخل عليه عرفا.
والأحوط أن يقتصر على تتمّته وان جاز له أخذ الزائد أيضا لوجود الاستحقاق كما فيمن لم يكن عنده شيء أصلا يأخذ أكثر من قوت السنة.
وقد علم أيضا ممّا سبق أنه يجوز الإعطاء لصاحب الدار والخادم والفرس على تقدير الحاجة.
ويدل عليه أيضا ما روى ـ في الحسن ـ عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام انهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قالا : نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال (٢).
ورواية سعيد بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.