كتاب الخمس
وهو واجب في غنائم دار الحرب ، حواها العسكر أولا إذا لم يكن مغصوبا
______________________________________________________
قوله : «وهو واجب إلخ» الظاهر أنّه واجب في سبعة أشياء (الأوّل) غنائم دار الحرب ، قال في الدروس : (الأول) ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ما غنم بغير اذن الامام عليه السلام فله أو سرق أو أخذ غيلة ـ أي خدعة ـ فلآخذه (انتهى).
ظاهره أن جميع ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة ، فإن كان بغير اذن الامام عليه السلام يكون له الّا ما سرق أو أخذ غيلة.
وهو مشكل لان الظاهر أنّ الذي أخذ بالحرب على سبيل الجهاد والتكليف بالإسلام هو الغنيمة ، فإن كان بغير اذنه يكون له ، لا ما أخذ جهرا وغصبا ، وغير ذلك ممّا وقع في أيدي المسلمين من غير سرقة وخدعة ، يكون غنيمة له بغير إذنه فتأمّل.
قال المصنف في المنتهى : (الأول) الغنائم التي تؤخذ (توجد خ) من دار الحرب ، ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، أمكن نقله كالثياب ، والأموال ، والأناسي