.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا لو عزلها من ماله ، فيخرج عن الضمان لو تلف بغير تفريط ، وكأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه حسنة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها (١).
وقال في المنتهى ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأه إذا وصلت الى الفقراء ذهب إليه علمائنا اجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم (انتهى).
ووجهه ظاهر ، وهو وصول الحق إلى اهله وان قصّر في الإيصال في بعض الأوقات كالغاصب إذا ردّ المال الى صاحبه بعد المنع مدّة ، وكذا الديان وهو ظاهر.
ولا يفهم كونها مختصة بأهل تلك البلدة ، فإعطاؤها لغيرهم إعطاء الى غير الأهل لأنها ليست حقا لهم ، بل هم من جملة المستحقين ، نعم لحضورهم ووجودهم كانوا أحق ، وهو ظاهر.
وهذا يدل على ما قلناه سابقا من عدم تحريم إعطائها للفقراء ، وعدم كونه ضدا للأمر بإعطائه للإمام عليه السلام ، وهنا كذلك ليس الإعطاء حراما وان كان الإخراج عن البلد حراما فتأمّل.
ويفهم من الاخبار جواز الإرسال مع الغير ، ولا يبعد اختيار كونه ممن يوثق به وان كانت الروايات خالية عنه ، وكأنه موكول الى الظهور فتأمّل ، فإن الاولى عدم النقل وعدم التأخير كما مرّ انه مكروه.
وعلى تقدير النقل ينبغي اختيار الأقرب والا من ، قال في المنتهى : لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا ، وقال أيضا : لو لم يوجد المستحقّ في بلدها جاز نقلها مع ظن السلامة ، ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف (انتهى).
فالظاهر جواز النقل مطلقا ويلزمه الضمان مع وجود المستحق مطلقا ، فلا
__________________
(١) الوسائل باب ٣٩ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.