العاقل
______________________________________________________
للإمام عليه السلام أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه.
«فروع»
(الأول) نقل عن الشيخين ، وابى الصلاح ، وابن البراج ، وجوب الزكاة في مواشيهم وليس بواضح الدليل ، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا ، والعمومات لا تكفي ، لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم ، فتحمل على مال البلاغ لما مر ، وللأصل ، والشهرة ، ولقوله (وَلا تَقْرَبُوا) (١) وكذا الكلام في الاستحباب على ما ذكره المصنف هنا.
(الثاني) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ ـ دون الحمل ـ لا الطفل الذي لا أب له ـ كما قيل ذلك ـ لغة (٢) وشرعا.
(الثالث) معلوم ان المتولّي للإخراج هو الولي ، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحقين ، فتأمّل.
(الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد.
«الثاني العقل»
فلا تجب في مال المجنون (قيل) : حكمه حكم الطفل في التفصيل ، والوجوب ، والاستحباب ، وليس فيه دليل الأعلى الوجوب مع التجارة.
__________________
(١) الاسراء ـ ٣٤.
(٢) اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب ويحرك وفي البهائم فقدان الأم واليتيم الفرد (الى ان قال) وهو يتيم ويتيمان ما لم يبلغ الحلم (القاموس).