.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شيء ، والمسئلة من المشكلات لعدم صراحة الآية.
قال في مجمع البيان : الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال ، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين ، والفيء ما أخذ بغير قتال وهو قول عطا ومذهب الشافعي وسفيان وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام (انتهى).
وقال أيضا : وقال أصحابنا : ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنوز ، والمعادن والغوص وغير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب ، ويمكن ان يستدل على ذلك ـ اى عموم الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان ـ بهذه الآية ، فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة (انتهى).
ولا يخفى ما فيه ، وعدم صحّة خبر دال على المطلوب ، على انها إذا أخذت بعمومها تدل على أكثر ممّا قالوه.
ونجد في الإيجاب ـ مع كونه خلاف الأصل ، وخلاف عموم بعض الآيات مثل (نسائكم) (١) وغيرها (٢) ، وكذا الاخبار وعدم دليل صحيح صريح ـ عسرا وضيقا ومثلهما منفي غالبا في الشريعة السهلة ، والإجماع المدّعى غير معلوم ، فان الظاهر أنّ ابن الجنيد مخالف كما نقل عنه في المنتهى والمختلف.
قال في المختلف : المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وقال ابن الجنيد : فامّا ما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها الّا ان يوجب ذلك من
__________________
(١) إشارة إلى آية المباهلة فإن لفظة (النساء) فيها عامة مع انه أريد منها الخاص.
(٢) مثل قوله تعالى (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) ، وأريد من الناس على ما في بعض التفاسير (نعيم بن مسعود).