.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب ان فعله صلى الله عليه وآله قد يكون تبرعا منه ، أو مع الإعواز ، وهو حينئذ متفق عليه.
وكذا في مرسلة حماد ـ الطويلة ـ التي سيجيء (١).
وبالجملة ، الأمر إليه صلى الله عليه وآله كلما فعله فهو الحسن ، وكذا الامام عليه السلام ، وانما الكلام في الغير ، فلا ينبغي الخروج عن ظاهر الأدلة مع الشهرة.
فالثلاثة له صلوات الله عليه وآله ، سهم الله لانه وكيله ، وسهم الرسول وسهم ذي القربى فان سهم ذي القربى مع وجوده له صلى الله عليه وآله وبعده للإمام عليه السلام القائم مقامه ، فكأنه يأخذ بالنبوة والولاية.
أو انه عنى به ، إذ هو (٢) صاحب القرابة ، ويكون التعبير للتفنن فتأمّل ، وبعده له عليه السلام وعنى به حينئذ.
ويدل على ذلك ، الإجماع المنقول عن الشيخ في المنتهى ، والاخبار الدالة على التنصيف ، مثل قوله عليه السلام : سهم ذي القربى لقرابة الرسول ، الامام عليه السلام (٣).
وقوله عليه السلام : وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس (٤).
مثل قوله عليه السلام : وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول وهو الامام (٥).
والاخبار في ذلك كثيرة ، وسيجيء البعض.
واما اشتراط كونهم من بنى هاشم ، واشتراط الايمان في الأصناف
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب قسمة الخمس.
(٢) يعنى ان النبي صلى الله عليه وآله هو بنفسه الشريفة ذو القربى فيكون المعطوف والمعطوف عليه متحدين واختلاف التعبير للتفنن في العبارة.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب قسمة الخمس وفيه (خمس ذي القربى إلخ).
(٤) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٨ من أبواب قسمة الخمس.
(٥) كأنه تكرار للحديث الأول ، ويشهد له عدم ذكر الواو العاطفة في قوله قده : مثل قوله عليه السلام إلخ.