«المطلب الثاني في زكاة الأثمان»
تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة الحول على ما تقدم.
وكونهما منقوشين (١) بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل به.
______________________________________________________
قوله : وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة (الأول) الحول وقد مر (٢) انه يتم بأحد عشر شهرا ، ودليله في الجملة أيضا ، وقال في المنتهى : لا خلاف في كونهما شرطا (اى الحول والنصاب).
(الثاني) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت ممّا يتعامل به في زمان مّا ، في الجملة ، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك ، بل يكون بمنزلة الأمتعة والأقمشة التي لا زكاة لها.
وقد مر في الاخبار الدالة عليه (٣) أيضا (في اشتراط الحول في الانعام) وانها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا.
__________________
(١) كونها منقوشة خ
(٢) عند شرح قول الماتن ره : الأول الحول وهو احد عشر شهرا إلخ فراجع
(٣) اى على اشتراط النقش