وما بين النصابين لا زكاة فيه.
ويسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم عفواً.
______________________________________________________
وقد عرفت ممّا ذكرناه عدم بقاء العموم للتخصيص بما مرّ ، وان دليل ابى الصلاح ليس عدم الأخذ.
نعم قد ورد في حديث آخر في الكافي عدم الأخذ وهو موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تؤخذ أكولة ، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد ولا الكبش الفحل (١) وهو لا يستلزم عدم العدّ فالظاهر مذهب ابى الصلاح ولهذا اختاره المصنف في المتن.
(السابع) الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب في العفو ما لم يصل الى النصاب في كلّ الانعام كما في عدمه فيما لا يحول عليه الحول ، والعوامل ، والمعلوفة كما يفهم من المنتهى ودلت عليه الاخبار الكثيرة مع اعتبار السند (٢).
وبما مضى ظهر دليل قوله قده : «وما بين النصابين لا زكاة إلخ».
واعلم ان المراد بالشنق والوقص والعفو واحد ، وهو ما لم يجب عليه زكاة كما يدل عليه اشتقاق الأخير.
قال في الدروس : ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شيء (انتهى).
وفيه ما مر.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) راجع الوسائل باب ٧ ـ ٨ ـ ٩ من أبواب زكاة الأنعام.