.................................................................................................
______________________________________________________
الزكاة واختصاصهم بالخمس وأمثاله ، (وما) في الرواية الطويلة ـ في باب ـ الخمس ، عن العبد الصالح ابى الحسن عليه السلام : ومن كان امه من بنى هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحلّ له وليس له من الخمس شيء لأنّ الله يقول : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ) (١).
(دليل) المذهب المشهور بين الأصحاب ، ونقل ذلك في المنتهى عن الجمهور أيضا.
وفيه تأمّل لأن المشهور عنهم ان الحسنين عليهما السلام السيدان لأنهما عليهما السلام ولداه صلى الله عليه وآله.
ودليل السيّد على عدم الاشتراط أنّ النسبة بالأمّ تكفي كما في آية المباهلة (٢) : (وأبنائنا) ، قال في مجمع البيان : أجمع المفسرون على ان المراد ب (أبنائنا) ، الحسن والحسين عليهما السلام ، قال أبو بكر الرازي : هذا يدلّ على أنّ الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنّ ولد الابنة ولد حقيقة ، (وكذا) الآيات والاخبار الدالّة على أحكام الإرث والنّكاح ، بل ظاهر آية الخمس وأكثر أخباره ، (وكذا) كلامهم في أحكام الإرث والنكاح وغيره تدل على الإطلاق ، (وقوله) صلى الله عليه وآله للحسنين عليهما السلام : هذان ولداي (٣) (وقوله) صلى الله عليه وآله : ابني هذا امام (٤) وغير ذلك من الاخبار والآثار الدالة على إطلاق ولد رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما ، وعلى بني فاطمة عليهم السلام حتى انه لا يفهم من ابن رسول الله صلى الله عليه وآله الا ذلك وهو ظاهر.
وكذا في القرآن العزيز من قوله تعالى : يا بنى آدم ، وبنى إسرائيل ، مع وجود من ليس بمنسوب (منسوبا خ) الا بالأم مثل عيسى ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ وباب ٣٤ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) آل عمران ـ ٦٠.
(٣) المناقب لابن شهرآشوب ج ٣ ص ٣٦٧ طبع المطبعة العلمية بقم وفيه بدل (ولداي) (ابناي).
(٤) لم نعثر عليه بهذا اللفظ فعليك بالتتبع.