ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه.
وتتعلّق بالقيمة لا بالمتاع
______________________________________________________
ولما اعتبر قصد الاسترباح فلا زكاة بدونه ، سواء لم يكن القصد ذلك أصلا أو كان أوّلا ولكن قصد به القنية ثانيا ورفع ذلك القصد وان كان ظاهر التعريف يقتضي وجودها الا أن يحمل على الدوام على ما مر.
واما لو لم يكن القصد ذلك ثم تجدّد فظاهر البعض عدمها كما هو مقتضى التعريف والظاهر ثبوتها كما هو مقتضى الاخبار واختاره في الدروس ، قال : ولا في القنية ، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى (انتهى) فكأنه ما اعتبر نقل الإجماع في المنتهى فتأمّل.
أشار المصنف إلى الأوّل (١) بقوله : (وكذا لو نوى القنية) وسكت عن الثاني (٢) لعلّه لظهور العدم من التعريف ، ولانه يفهم من المنتهى عدم الزكاة في الثاني بالإجماع ، قال : نيّة الاكتساب بها عند التملك شرط لثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا ، وهو قول العلماء كافّة ، فلو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت قولا واحدا (انتهى).
قوله : «ولو اشترى بالنصاب للتجارة إلخ» يعني لو اشترى بالنصاب الزكوي شيئا للتجارة بطل حول الزكوي للتغيير والتبديل ، ويستأنف حول التجارة فيجب زكاتها مع الشرائط تمام الحول من حين الشراء لوجود المقتضى وعدم المانع واستيناف الحول عند بلوغ رأس المال نصابا ظاهرا.
قوله : «وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع» قال في المنتهى : قال الشيخ رحمه الله زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة وتجب فيها (انتهى) ونقل الخلاف عن بعض العامّة.
__________________
(١) يعني ما ذكره في الدروس أولا بقوله ره : (ولا في القنية).
(٢) يعني ما ذكره في الدروس بقوله : ولو تجدد إلخ.