.................................................................................................
______________________________________________________
اجتمعا على تقدير وجوبها بأن زكاة العين أقوى للإجماع على وجوبها ووقوع الخلاف هنا ، ولأنها تتعلّق بالعين فتكون اولى ، واحتج أبو حنيفة على عكسه بأن زكاة التجارة أحظّ للمساكين لأنها تجب فيما زاد بالحساب.
ولقائل أن يقول (على الاولى) (١) : لا نسلّم وقوع الإجماع هنا وفي غير هذه الصورة لا يفيد القوّة (وعلى الثانية) باحتمال أولويّة ما ثبت في القيمة (وعلى الثالثة) بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء ، فإن الزكاة مواساة وعفو المال فلا يكون سببا لإضرار المالك ، ولا موجبا للحكم في ماله (انتهى).
وهذه تدل على تسليم عدم النصاب ثانيا فتأمّل (٢).
ولو بلغ بأحدهما (٣) دون الآخر ثبت الا ان المصنف قال في المنتهى : يعتبر في التقويم بما اشتراه لا بنقد البلد (٤) واستدل عليه بان نصاب السلعة يبني على ما اشتريت وهو يقتضي ذلك ، وبرواية إسماعيل المتقدمة ، ونقل الخلاف عن أبي حنيفة فتأمّل.
ويحتمل اعتبار نصاب الذهب فيما إذا كان مال التجارة ذهبا ، وكذا في الفضّة كما قال به الشيخ علىّ ، وقولهم يقتضي الاكتفاء بالمغاير ولو لم يكن نصابا بمثله.
ويمكن اعتبار القيمة التي بيعت بها ، واعتبار ما اشترى به ، ونقد البلد ، وبأقل الأمرين مطلقا نقدا كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات والاعتبار ، لان المعتبر هو صدق النصاب قيمة فتأمّل.
__________________
(١) اى ردا على الحجة الأولى لأبي حنيفة ، وكذا قوله : على الثانية ، وقوله : وعلى الثالثة.
(٢) يعني هذه الإيرادات الثلاثة ردا على أدلته الثلاثة تدل على عدم اعتبار النصاب الثاني.
(٣) يعني بأحد النقدين.
(٤) عبارة المنتهى هكذا : يقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل ولا يقوم بنقد البلد (الى ان قال) وقال أبو حنيفة واحمد : يعتبر الأحظ للفقراء (انتهى).