(الثالث) الخيل الإناث السائمة مع الحول ، يستحب عن كل فرس عتيق ديناران ، وبرذون دينار
______________________________________________________
وللتصريح بالوجوب فيه في بعض الروايات كالحسنة المتقدمة.
وكذا الإخراج عن كل الحبوب والمكيل عدا الخضراوات لما سمعت من الاخبار.
قوله : «الثالث الخيل الإناث إلخ» الظاهر ان تماميّة الملك ، والحول ، والسوم شرط عند الجميع.
قال المصنف في المنتهى : انها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها استحبابا أو وجوبا واما الأنوثة فقال : إنها بإجماع أصحابنا.
ويدل عليها ، وعلى السوم حسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغال شيء؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لأنّ البغال لا تلقّح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال : قلت : فما في الحمير؟ فقال : ليس فيها شيء ، قال قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (١) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فاما ما سوى ذلك فليس فيه شيء (٢).
ويمكن فهم اشتراط السوم في الكل ، لأن العبرة بعموم اللفظ ، واشتراط الحول أيضا.
واما كون المخرج ذلك وعدم النصاب فهو مجمع عليه ذكره في المنتهى ، ومفهوم من حسنة محمد وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية ، في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل
__________________
(١) والمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثيرة تمرج فيه الدواب اى تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. ومنه الحديث إنما الصدقة إلخ (مجمع البحرين)
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة