وتجب النيّة عند الدفع المشتملة على الوجه ، وكونه عن زكاة مال أو فطرة متقربا
______________________________________________________
الدروس صحّة العزل مع وجودهم وبالجملة هو اعتبر في العزل النيّة وعدم المستحق وكلاهما غير ظاهر كما ظهر ، فتأمّل.
قوله : «وتجب النية إلخ» لعلّ دليله الإجماع ، قال : في المنتهى : ذهب العلماء كافة إلّا الأوزاعي الى أنّ النيّة شرط في أداء الزكاة ، ويدل عليه أيضا بعض المجملات الدالّة على النيّة مثل إنما الأعمال (١).
والظاهر انه يكفي فيها ، ما تقدم في نيّة العبادات ، بل هنا أولى ، لأن الزكاة ليست عبادة محضة ، بل توهم الأوزاعي أنها قضاء دين.
وقال في المنتهى النيّة إرادة تفعل بالقلب ، متعلّقة بالفعل المنوي على ما سلف بيانه ، فإذا اعتقد عند الدفع انها زكاة واعتقد التقرب الى الله كفاه ذلك (انتهى) وهذا بعينه ما أشرنا إليه في العبادات بأنه يكفي في النيّة هذا المقدار.
واما اشتراطه (٢) (رحمه الله) ما زاد عليه من قصد الوجوب أو الندب ، وزكاة المال أو الفطرة ليتميّز فهو أحوط وأولى ، وعلى تقدير عدم تعينها عنده لا بدّ من التعيين ، والمعرفة ، والعلم بذلك كاف والإعطاء بذلك الاعتقاد بحيث لا يكون غافلا بالكليّة ، ولا يحتمل عنده غير ذلك ، وهذا معنى المقارنة فتأمّل.
وقال فيه أيضا : ولا يفتقر الى تعيين المال بأن يقول : زكاة مالي الفلاني إجماعا (انتهى) ، وهذا مؤيد العدم وجوب الزوائد واشتراطها للامتياز لوجود الاشتراك هنا مع كفايته بالإجماع.
والظاهر عدم اشتراط وجوب نيّة الأداء لعدم التوقيت.
وأشار المصنف ههنا إلى المقارنة بقوله : ـ عند الدفع ـ والى الوجوب بقوله : ـ
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث من أبواب مقدمات العبادات وباب ٢ حديث ١٠ ـ ١١ من أبواب وجوب الصوم ونيته وصحيح البخاري باب كيف كان بدو الوحي حديث ١.
(٢) يعنى العلامة ره في المنتهى في عبارته المذكورة بقوله ره : المشتملة على الوجه.