.................................................................................................
______________________________________________________
زكاته؟ وخمسه؟ ، فقال : نعم (١).
هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق خصوصا حصة الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوها ، لاحتمال الآية (٢) على الظاهر ، وبعض الروايات ، وأصل عدم السقوط ، وبعد سقوط حقّهم ، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها (عوضا خ) ، وبعد إسقاطهم عليه السلام ذلك مع عدم كونه مخصوصا بهم عليهم السلام بظاهر الآية والأخبار.
وعدم صحّة كل الاخبار وصراحتها (٣) بذلك ، واحتمال الحمل على العاجز كما مرّ ، والتقيّة في البعض ، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف ، وعدم إمكان الإيصال وغير ذلك.
وكذا من باقي الأقسام (٤) مع الشرائط المذكورة من غير نظر الى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة ، والعمل بالأمر الثابت (٥) حتى يعلم المسقط.
ولا يضر كونها في أرضه عليه السلام على ما فهم من الاخبار ، فلو صرفت حصّة الاشراف في المحتاجين منهم لا يكون فيه الحرج بوجه ، وهو ظاهر إنشاء الله.
بل لو صرف حصته عليه السلام أيضا في الذريّة العلوية أظن عدم البأس به وبراءة الذمة بذلك وان لم نقدر على الجزم بالوجوب والتضيق بذلك على صاحب الحق للاحتمالات المذكورة ، ولما ذكره الأصحاب من احتمال الدفن ، والإيصال وغير ذلك.
وبالجملة أظن كون صرفه في الذريّة المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات لما فهم من الاخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقا في ذلك والصرف في نفسه ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) دليل لقوله قده : ينبغي الاحتياط يعنى انها قابلة للحمل على كل غنيمة على الظاهر.
(٣) يعنى عدم صراحتها في الاقساط.
(٤) من المعدن والكنز وغير ذلك.
(٥) المراد انه يستصحب حتى يعلم المسقط.