.................................................................................................
______________________________________________________
فلا يرد أنّه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم عليهم السلام ، فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى القائم ويوم القيامة.
بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلّية حتى حصّة الفقراء أيضا واباحة أكله مطلقا سواء أكل من في ماله ذلك أو غيره.
وهذه الاخبار هي التي دلّت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحبا كما هو مذهب البعض.
مع ما مرّ من عدم تحقق محلّ الوجوب الّا قليلا ، لعدم دليل قوىّ على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة.
وكون الكنوز والمعدن ان كان في ملك الواجد فهو له ، وان كان في ملك الغير فهو للغير ، وان كان في الموات فهو ملك الامام عليه السلام ، وقد مرّ حاله فتأمّل.
وعلى مذهب من يجعل البحر له عليه السلام أيضا كما فهم من رواية أبي سيّار في الغوص (١) فلا يكون في الغوص أيضا شيء ، فتأمّل.
والحرام المختلط ما ظهر وجهه.
والأرض المشتراة من مسلم ، يمكن وجوده فيه ، لكنه قليل الوقوع ، وفي الاخبار الكثيرة (٢) أن إخراج الخمس من الحرام موجب لتطهيره.
وكذا أخذ مال الناصب وإخراج الخمس منه (٣).
والظاهر أنّها مأوّلة لعدم القائل به ، ولمخالفته للقواعد ، وانه قال في الفقيه : وسئل أبو الحسن عليه السلام (أبو عبد الله عليه السلام خ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في
__________________
(١) الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١٢ من أبواب الأنفال.
(٢) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٣) عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ـ الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.