ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه.
______________________________________________________
ويحمل على الاستحباب لعموم الآيات ، والاخبار ، والأصل ، وما مرّ من الاخبار (١).
وصحيحة محمد بن ابى الصهبان قال : كتبت الى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي يا سيدي ان اعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة دراهم فقد اشتبه ذلك علىّ؟ فكتب : ذلك جائز (٢).
ويدلّ عليه أيضا ما يدلّ على البسط والشهرة العظيمة في ذلك وفي أصل المدعى.
قوله : «ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه» الظاهر عدم الخلاف في الجواز مع عدم إمكان صرفها في البلد ، وعدم الضمان لو تلفت بغير تفريط كما لو تلفت بعد العزل كذلك.
وانما الخلاف في حملها مع وجود المستحق فيه ، فنقل في المنتهى عدم جواز النقل حينئذ عن بعض علمائنا واختار الكراهة فيه وفي المختلف أيضا بعد نقل ، الأقوال ، واختار هنا التحريم.
وظاهر الأدلّة هو الجواز مع الكراهة كما قال في المنتهى : إذا قلنا بالجواز كان مكروها ، فالأولى صرفها الى فقراء بلدها دفعا للخلاف واحتمال الفوت فيحرم عن الثواب ولزوم التأخير في الجملة المنافي للمسارعة إلى المغفرة وحمل بعض الاخبار عليها.
وأما دليل الجواز فهو الأصل ، وصحيحة هشام بن الحكم وحسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها الى غيرها؟ فقال : لا بأس به (٣).
وصحيحة بكير بن أعين ، قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال : ليس عليه شيء (٤).
__________________
(١) مثل رواية عبد الكريم بن عتبة قال : ليس في ذلك شيء موقت.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) وسائل باب ٣٩ ح ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.