.................................................................................................
______________________________________________________
قال : نعم تغنيه (١).
ورواية زياد بن مروان ، عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : أعطه ألف درهم (٢).
ولعلّ فيها دلالة على عدم وجوب البسط ، بل عدم استحبابه سيّما استحباب الإيصال إلى جمع من كلّ صنف فافهم ، خصوصا مع القلّة ، ومعلوم ان ليس مراده بجواز إعطاء غناه دفعة ، عدم ذلك بالدفعات ، بل مجرّد البيان ، ودفع الوهم ، والإشارة إلى جواز إعطاء ما يغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه.
وأيضا يدل على عدم وجوب البسط ، الروايات الدالّة على الاستحباب إعطاء الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأوّل ، وهو قيراطان في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، والرواية صريحة في الثاني فقط.
مثل ما رواه أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول لا يعطى احد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عز وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا (٣).
ورواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة (٤).
وقيل بوجوب ذلك في أوّل نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين ، لما مرّ ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.