.................................................................................................
______________________________________________________
وما يدل على الترغيب في إعطاء ما يغني ، وكذا قيل.
ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف لظاهر الجمع المذكور في الآية وللخروج عن الخلاف.
والظاهر أيضا أنه لا تجب التسوية ، بل يمكن استحباب التفاضل بعلم ، وعقل ، وصلاح ، وقرابة ، وشدّة حاجة ، وعدم سؤال ، وقد دلّ مثل خبر إسحاق (١) في الزكاة على ان القريب أفضل.
وقد مر أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : نعم يفضل الذي لا يسئل على الذي يسئل (٢).
وفي رواية السكوني عنه عليه السلام : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل (٣).
ويجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه ، قال في المنتهى : وهو قول علمائنا اجمع ، وتدل عليه أيضا العمومات ، مثل خير الصدقة ما أغنت (٤).
ومثل موثقة عمار بن موسى ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال : قال : أبو جعفر عليه السلام : إذا أعطيته فأغنه (٥).
وما في رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : نعم وزده ، قلت : أعطيه مأة درهم؟ قال : نعم وأغنه إن قدرت على ان تغنيه (٦).
وفي أخرى لإسحاق بن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السلام : قلت خمسمائة
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) المنتهى للعلامة ج ١ ص ٥٢٨ نقلا من الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله.
(٥) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٦) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.