والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ،
______________________________________________________
والمتهب والمشتري دون الأوّل (١).
(الثاني) النصاب ، ودليله إجماع الطّائفة ، قال المصنف في المنتهى : واما النصاب فقد اتفق أكثر أهل العلم عليه ، ولا نعلم فيه خلافا الا عن مجاهد وابى حنيفة (انتهى) حيث ما نقل الخلاف إلّا عن بعض المخالفين.
والاخبار الكثيرة المعتبرة ـ مثل صحيحة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام ، قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرّشا ، والدّوالي والنواضح ، ففيه نصف العشر ، وما سقت السّماء أو السّيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمأة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء (٢) ـ وغيرها من الأخبار وقد تقدمت.
وما يدل على أقل من ذلك فيأوّل أو يطرح للنّدرة ، بل عدم القائل به على الظاهر والإجماع على عدمه كما قال في المنتهى (بعد نقل خلاف أبي حنيفة في أصل النصاب) : وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شيء (انتهى) ثم نقل الاخبار من طرقهم وطرقنا.
قوله : «والوسق ستون صاعا إلخ» قال المصنف في المنتهى : والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله يكون مقدار النصاب ثلاثمائة صاع ، والصاع أربعة أمداد ، وهذان الحكمان مجمع عليهما ، والمد رطلان وربع بالبغدادي ويكون الصاع تسعة أرطال ، وهو قول أكثر علمائنا ، وقال ابن ابى نصر : المدّ رطل وربع (انتهى).
ويدل على الأوّل (٣) ، صحيحة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال :
__________________
(١) اى البائع والواهب والميت
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب زكاة الغلات
(٣) يعنى يدل على كون الصاع تسعة أرطال