.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك ـ كا) ألف عام إذا كان بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده (١) (انتهى).
فظهر منه الإجماع على عدم الزكاة فيها إلّا مرة واحدة ، ودل عليه الخبر أيضا ، وانه لا يجب على المشتري ولا المتهب بعد بدوّ الصلاح ، بل على الواهب والبائع كما مر هذا بناء على مذهبه (٢).
وأيضا قال في المنتهى : لو مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم تجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها ، ولو قضى الدين وفضل منها نصاب لم يجب الزكاة فإنه على حكم مال الميّت (انتهى).
وفيه تأمل لاحتمال وجوبها على الوارث (٣) لا بمعنى انه يتعلق حينئذ في ملكه ، بل لانه انتقل اليه مال تعلق الزكاة به بعينه مع عدم صلاحيّة انتقالها إلى ذمة المالك الأوّل مثل الأولين (٤) فلا ينبغي سقوط حق الفقراء.
فتأمل فإنه قد يقال : لزم السقوط قهرا لعدم الوجوب على الميّت وعدم استقرارها في المال وعدم وجوب الإخراج لخروجه عن صلاحيّة الملك قبل وقت الإخراج ولا يجب على الوارث لعدم النّمو في ملكه الذي هو شرط بالإجماع.
وسيجيء في المتن وجوبها على الوارث مع بلوغ النصاب بعد قضاء الدين ولا يبعد الوجوب في الكل (٥) لو قضى الدين من غير الغلّة ، والأحوط الإخراج ، هذا على المذهب الأوّل (٦) واما على الثاني (٧) فلا شك في وجوبها على الوارث
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) في هامش بعض النسخ المخطوطة : لا على مذهب الغير ، فدعواه غير ظاهر ـ منه رحمه الله.
(٣) في النصاب الزائد على الدين ـ منه رحمه الله.
(٤) يعنى الاستيهاب والاتساع قبل بدوّ الصلاح ـ منه رحمه الله.
(٥) يعني في كل الغلّة حتى فيما قابل الدين.
(٦) وهو ان محل الوجوب حين البدوّ ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(٧) وهو ان محل تعلق الوجوب حين تسميته.