(الرابع) الحليّ المحرم.
______________________________________________________
على البراذين دينارا (١) وهي تدل على الحول والسوم أيضا (قيل) : المراد بالعتيق هو العربي ، وهو كريم الأبوين ، والبرذون خلافه.
واما اشتراط عدم العمل ، فالاعتبار يقتضيه ، والأصل ينفيه ، وعموم الأدلّة أيضا كما مر.
وانما حملت على الاستحباب لما تقدم من دليل الحصر في التسعة وخروجها عنها.
قوله : «الرابع الحليّ المحرم (٢) إلخ» قد مر ما يفهم ذلك منه ، وكذا اشتراط ما يشترط في النقدين غير السكة.
والظاهر عدم اشتراط كون الحلّي محرّما ـ للاستحباب ـ وانه فيما فرّ به من الزكاة آكد لقوله عليه السلام : ـ في خبران كان فرّ به فعليه الزكاة ـ (٣).
وفي آخر : ـ الّا ان فرّ به ـ (٤).
وحملتا على الاستحباب لعدم الصحّة ، وللجمع بينهما وبين غيرهما ممّا يدل على العدم مثل ما في حسنة هارون بن خارجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ليس على الحليّ زكاة. وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) كالخلخال للرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب ، وعند جماعة منهم الشيخ انه لا زكاة فيه (ذخيرة العباد للمحقق السبزواري رحمه الله) وقال الشيخ ره في الخلاف : مسئلة ١٠١ ـ الحلي على ضربين مباح وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق ، وان تتخذ المرأة لنفسها حلّي الرجال كالمنطقة وحلية السيف وغيره ، فهذا عندنا لا زكاة فيه لانه مصاغ لا من حيث كان حليا ، وقد بينا أن السبائك ليس فيها زكاة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : فيه زكاة (الى ان قال) دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وأيضا الأصل برأيه الذمة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ وفيه : ـ الا ما فرّ به.