ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص صغيرا كان أو كبيرا حرّا كان أو عبداً.
ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب.
وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له.
______________________________________________________
وفي صورة العلم مع القصد تأمّل ، وكل مال الغير أيضا من غير رضاء صاحبه منهي عنه ، والتصدق الى المستحقين نوع إيصال إلى المالك لحصول العوض ، وهو الثواب مع عدم القدرة على غيره.
ويؤيّده حكم اللقطة والاخبار الدالة على الخمس ، ومع الضمان أوضح ، فينبغي ان يكون ضامنا خصوصا الغاصب (الغائب خ ل) وهذا لا يجري في المعيّن فيمكن الحفظ مع الرجاء ، لإمكان الإيصال الى صاحبه مثل سائر الأمانات ، ومع اليأس بالكلية ، التصدّق غير بعيد الفائدة في الحفظ ، مع انه تكليف شاق ، ومع الضمان هنا أيضا أوضح فتأمّل.
قوله : «ويجب على واجد الكنز إلخ» قد مرّ البحث عنه ، ووجه العموم عموم الأدلة ، وفي قوله : (صغيرا أو عبدا) تسامح لانه يجب على الولي والمولى لأنهما المكلف والمأخوذ له وكأنّ في تخصيص التعميم بهذه الثلاثة (١) إشارة إلى عدمه في البواقي كالارباح وهو محل التأمّل ، إذ قد يقال : لوجوب الخمس في أرباح تجارات الصغير وصناعاته مثلا ، لعموم الدليل فتأمّل.
قوله : «ولا يعتبر الحول إلخ» عدم اعتبار الحول في مطلق الخمس ظاهر ، كأنه إجماعي كعدم النصاب في الأرباح ، وفي غنائم دار الحرب ، والمال المختلط ، والأرض المبتاعة ، للأصل وعموم الأدلّة المتقدمة ، وكذا عدم اعتبار نصاب آخر غير ما ذكر في المعدن ، والكنز والغوص.
وكذا كونه هنا بعد مؤنة العمل.
وكذا عدم الوجوب فيما لم يفضل عن مؤنة سنته كاملة من أرباح
__________________
(١) يعنى الكنز ، والمعدن ، والغوص.