.................................................................................................
______________________________________________________
بالخمس بظاهر الأدلة.
ثم ان الظاهر عدم كون الزائد والأقل من أرباب الخمس لعدم الدليل ، بل الخمس أيضا ، لأن الظاهر من قوله ودليلهم اختصاص الحكم فيما يخرج عنه الخمس فقط الّا ان يعمل بالأدلة مطلقا.
ثم الظاهر أيضا جواز إعطاء أرباب الخمس منه مطلقا لعدم المنع ، وظاهر أدلة المنع في الزكاة الواجبة ، ولا شك أنّ العدم أحوط إلا مع الضرورة فقوله : (ولو عرف المالك خاصة صالحه) يعني لو عرف المالك ولم يعرف القدر مع عدم التميز ، يصالح المالك.
والظاهر أنّ الصلح ، مثلا (١) ، ويصحّ غيره ، والغرض تحصيل رضاه ، والخروج من حقّه ، وهذا يصح مع معرفة القدر أيضا والتمييز أيضا فلو لم يكن (خاصّة) (٢) لكان أشمل وأخصر الّا ان الاحتياج الى الصلح مع عدمهما (٣) واضح.
اما لو عرف القدر ولم يعرفه مع عدم التمييز يتصدق بذلك القدر الى المستحقين كائنا ما كان ، ولعله أشار بقوله ره : (تصدق) الى أنّ مصرفه مصرف مطلقا التصديق لا الخمس والزكاة فقط.
واما إذا كان معينا ممتازا مع جهل المالك ، فيمكن التصدق به مطلقا أيضا والحفظ أيضا مع رجاء وجود المالك والتصدق مع عدمه كما مر والكل واضح ، والمصنف ترك التصريح على التمييز مع ان حكمه غير ظاهر ، وحكم بالتصدق مطلقا مع معرفته بعينه (واما) الدليل ، فعلى الخمس قد ذكر في موضعه ، (وأما) دليل الصلح ونحوه فظاهر (واما) دليل التصدق فهو ان منع التصرف في ماله حرج وضيق منفي.
__________________
(١) يعنى ان قوله ره : (صالحه) من باب المثال لا لخصوصيّة في الصلح.
(٢) يعني في قوله ره : ولو عرف القدر خاصّة.
(٣) أي عدم المعرفة وعدم التميز.