وعن كل من يعوله وجوبا أو تبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عند الهلال.
______________________________________________________
وعن مثل خبر الفضيل ، مع ما مرّ (١) ، انه غير صحيح في المطلوب ، لاحتمال أنّ المراد وجوبها على من قبل زكاة المال مقدار القوت الّذي هو الشرط قبل الهلال ، فيجب عليه الفطرة لوجود الشرط دون زكاة المال ، مع أنها مشتملة على ما ينافيه ، وهو قوله عليه السلام : وليس على من يقبل الفطرة فتأمّل.
وكذا عمّا في حسنة زرارة المتقدمة : (يعطي ممّا يتصدق به عليه).
وعن خبر إسحاق أيضا مع ما مرّ ، الحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ للجمع بين الاخبار ، مع عدم صراحته في مذهب من المذاهب المتقدمة لعدم ظهور كون الصاع فاضلا عن قوت يوم وليلة كما شرطه ابن الجنيد ، وعدم انطباقه على مذهب مثل ابن إدريس واضح وكذا غيرها من الاخبار المتقدمة فإنّها غير ظاهرة الانطباق وحملها أيضا الشيخ على الاستحباب والعجب ان الشيخ ما جعل رواية الفضيل بن يسار ومقطوعة زرارة خلاف الأوّل وأوّلهما ، بل نقلهما في سياق الاخبار الأول.
واما الإجماع الّذي ادّعى ابن إدريس على مذهبه ، فقال : المصنف في المنتهى : ما نحقّقه ، ويؤيّده انه لو كان ، ما كان يخفى على غيره من الجماعة الكثيرين مع الطلب والاجتهاد.
الثالث فيمن يجب الإخراج عنه
الظاهر وجوبها عن جميع من يعوله ـ اى يمونه ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا اجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ويدل عليه بعض الاخبار المتقدمة وسيجيء أيضا.
ومثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، (قال) :
__________________
(١) من وجود إسماعيل المتقدم.