.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال : نعم يعطى ممّا يتصدق به عليه (١).
وهذه مقطوعة.
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدى عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا (عنها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يترددونها (يرددونها خ) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (٢).
فيه عبد الله بن محمد المشترك ، عن على بن الحكم كذلك (٣) ، مع القول في إسحاق.
ويمكن الجواب ، عن عموم الكتاب ان كان (٤) ـ لأنّ الآية المنقولة ليست بصريحة ولا ظاهرة فيها ـ بأنها تخصّص بالأخبار المتقدمة.
وكذا عن عموم السنّة.
وعن مثل خبر الحلبي : أنّ الظاهر منه أنّ المراد الوجوب عليه ، عن جميع من يعوله من غنى أو فقير وهو ظاهر ومصرّح في الاخبار الأخر كما مرّ وسيجيء أيضا ، والا يلزم الوجوب على الصغير والمملوك والفقير الّذي ليس عنده شيء أصلا ، والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد وليس بمذهب للمستدلين من الأصحاب الّذين ذكروا ، مع اشتماله على نصف صاع من حنطة وهو خلاف المشهور.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) وسنده كما في باب الفطرة من الكافي ـ هكذا : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار.
(٤) كناية عن عدم كون القرآن دالا على حكم الفطرة كما نبهنا عليه سابقا.