.................................................................................................
______________________________________________________
وامّا ما يدلّ على غيره (١) فهو عموم الكتاب (٢) والسنة الدالة على وجوبها على كل أحد.
مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك ، الصغير ، والكبير ، والحرّ ، والمملوك ، والغنى ، والفقير ، عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين ، وقال : التمر أحبّ ذلك الىّ (٣).
وما يدل على وجوبها على من يأخذ زكاة المال ، مثل رواية الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعلى من قبل زكاة المال زكاة؟ قال : اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة (٤). وفي السند إسماعيل المتقدم (٥).
وقريب منها رواية زرارة (٦) مع الإضمار ، ووجود على بن الحسن بن فضال (٧) ، وعدم صحة الطريق اليه (٨) وحسنة زرارة ـ لإبراهيم ـ (٩) ، قال : قال
__________________
(١) يعنى غير المذهب المشهور من سائر المذاهب.
(٢) الظاهر ان المراد من الكتاب قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى) المفسر في الروايات بزكاة الفطرة.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ١ وباب ٥ حديث ١٠ وباب ٦ حديث ١١ وباب ١٠ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب الفطرة.
(٥) وقد تقدم نقل السند عند قول الشارح آنفا : ورواية يزيد بن فرقد (المجهول) عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٦) الوسائل باب ٢ نحو حديث ١٠ من أبواب الفطرة.
(٧) طريقه كما في التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة.
(٨) طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب الى على بن الحسن هكذا :
وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني بن أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن على بن الحسن بن فضال.
(٩) سند هذه الرواية ـ كما في الكافي والتهذيب هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ـ ولا يخفي عدم وجود إبراهيم ـ في سند هذا الحديث.