وان لا يكون (لا يكونون خ) هاشميّا إذا لم يكن المعطى منهم.
______________________________________________________
لا يمكن إضرار جماعة لوجوب نفقتهم على غيرهم ومؤاخذتهم بذنب من يجب عليه ، وهو ظاهر نعم لو تمكن الحاكم يأخذ منه قهرا أو يبيع مملوكه أو يأمر بالبيع أو الطلاق أو الإنفاق.
وعلى تقدير عدم فعله ، فالظاهر أنّه يأخذ من ماله ، فان لم يمكن فيبيع ، ويمكن الطلاق أيضا ، وفيه تأمل ، فتأمّل.
ولا شك في جواز الإعطاء لغير من تجب نفقته عليه من الأقارب للخبر (١) وإجماعنا ، بل أفضل من غيره ، قال في المنتهى : انه قول أكثر أهل العلم ، ونقل عن أحمد في إحدى روايتيه.
وكذا كل من كان في عائلته ممّن لا تجب نفقته ، يجوز إعطائه له كيتيم أجنبيّ أو قريب ، ونقل هنا الخلاف أيضا عن أحمد في إحدى الروايتين عنه.
قوله : «وان لا يكون هاشميا إلخ» الظاهر أنّ هذا الشرط عام الّا انه قد جوّز البعض كون العامل منهم ، لأنّ ما أخذه أجر العمل لا الزكاة أو الصدقة وأوساخ الناس.
وفيه أن العمل لا يخرج المأخوذ عن كونه تلك ، والعامّ الدالّ على عدم الإعطاء يدل على الجميع ، وليس أخذهم لها من المستحقين تبرعا أو عوضا عن مال أو عمل لهم كذلك لأنها غير مأخوذة على وجه الزكاة ، وليسوا حينئذ داخلين في مستحقيها وأصنافها ، إذ المراد منعها من حيث هي زكاة وهو ظاهر ، بخلاف الأوّل ، ومع ذلك لا يبعد أولويّة الاجتناب حينئذ.
واما الدليل عليه فالظاهر أنه الإجماع من المسلمين في الجملة ، قال في المنتهى : وقد اجمع علماء الإسلام على ان الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرمة على الهاشمي ، ثم استدلّ بالروايات من طرقهم ومن طرقنا مثل صحيحة عيص بن القاسم ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : ان أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.