.................................................................................................
______________________________________________________
صلى الله عليه وآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها ، فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بنى عبد المطلب (هاشم خ ل ئل) إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : (والله خ) أشهد (اشهدوا خ ل) لقد وعدها ، فما ظنكم يا بنى عبد المطلب؟ إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم (١).
وحسنة محمد بن مسلم وابى بصير وزرارة ، عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قالا : قال : رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصّدقة أوساخ أيدي الناس ، وان الله قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وان الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب ، ثم قال : اما والله لو قد قمت على باب الجنة ، ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أنّى لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضى الله ورسوله لكم ، قالوا : رضينا (٢).
وصحيحة ابن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تحلّ الصدقة لولد (لبني خ ل يب) العباس ، ولا لنظرائهم من بنى هاشم (٣).
والظاهر عدم تحريم الزكاة الواجبة لبعضهم على بعض ، قال في المنتهى : ولا تحرم صدقة بعضهم على بعض ، وعليه فتوى علمائنا خلافا للجمهور (انتهى).
والظاهر ان دليله إجماعنا مع عموم آية الزكاة واخبارها ، وتخصيص اخبار المنع بزكاة غيرهم كما يشعر به لفظة (أوساخ أيدي الناس) بالإجماع.
ولصحيحة الحلبي ـ في الفقيه عنه ـ : أي ابى عبد الله عليه السلام ـ إنّ فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبنى عبد المطّلب فتأمّل (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.