ولو نقص في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها ممّا يتم به النصاب أو جعلها حليّا قبل الحول وان فرّ به ـ سقطت.
ولا زكاة في الحليّ.
______________________________________________________
أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني ذهب إليه علمائنا «انتهى».
حيث (١) علّم الدرهم ، وقد علم نسبته الى المثقال فيعلم المثقال.
ويمكن التعبير بأن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، وان الدرهم سبعة أعشار مثقال ، وانه مثقال إلّا ثلاثة أعشاره ، وانه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال ، وانه مع ثلاثة أسباعه مثقال ، وان سبع الدرهم عشره ، وغير ذلك.
وهذه عمدة في كثير من الأحكام ، وما نجد له دليلا الا انه مشهور ، ونقله الأصحاب المعتمدون (٢) ونقلهم مقبول حتى كاد أن يكون إجماعا كما فهم من المنتهى على ما عرفت ، وان كانت الرواية المذكورة في الغسل تخالفه فتأمّل حتى يفتح الله الدليل وهو خير الفاتحين.
وقد عرفت فيما سبق أيضا أنه لو نقص في أثناء الحول أو عاوض بالجنس وغيره أو أقرضها أو بعضها ممّا يكمل به النصاب أو جعلها حليّا ولو كان للفرار لم تجب الزكاة.
والاخبار الصحيحة كثيرة في عدم الوجوب في الحليّ ، ولا يبعد الاستحباب مع الفرار لبعض الاخبار ، والخلاف.
وروى (في الصحيح) ابن ابى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : زكاة الحليّ عاريته (٣).
__________________
(١) بيان لقوله قده : ويمكن فهمه ممّا قال.
(٢) كالعلامة في المنتهى ، والمحقق والشهيد منه قدس سره.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.