(الثاني) كل ما ينبت من الأرض ممّا يدخل (فيه خ ل) المكيال ، والميزان غير الأربعة ، يستحب فيه الزكاة إذا حصلت الشرائط (المذكورة خ) في الأربعة
______________________________________________________
قوله : «الثاني كل ما ينبت إلخ» يعني الثاني ممّا يستحب فيه الزكاة هو كل ما نبت من الأرض وكان مكيلا أو موزونا غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة مع الشرائط المعتبرة في الواجبة ـ لوجوبها ـ بعينها الّا انها معتبرة هناك للوجوب ، وهنا للاستحباب ، والمخرج ، المخرج مع التفصيل.
وكان ينبغي استثناء الخضراوات مثل البطيخ ، والقثّاء وغيرهما ، فكأنه احاله على الظاهر.
قال المصنف في المنتهى : لا يستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول ، والبطيخ والفواكه ، وأشباهه الا ان يباع ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف (انتهى).
ويدل عليه الخبر كما سيأتي.
واما دليل الاستحباب فيما يستحب ، فهو الاخبار ، مثل حسنة محمد بن مسلم ـ لإبراهيم ـ قال سألته عليه السلام عن الحرث (١) (٢) (الحبّ خ ل يب) ما يزكّى منه فقال : البرّ ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت (٣) ، والعدس ، والسمسم كل هذا (ذلك خ ل يب) يزكّى وأشباهه.
وصحيحة زرارة ، عن ابى عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الّا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه (٤).
__________________
(١) في الوسائل (عن الحبوب) بدل (عن الحرث) نعم في صحيحة أبي مريم كما هنا.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) السلت بالضم ، الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه (القاموس).
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.