والقول قول مالك الدار في ملكيّة الكنز ، وقول المستأجر في قدره
______________________________________________________
هو مال مشترك بين المالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتهما فكل ما حصل منه يكون فيه الخمس ، فمعنى كونه بعد خراج السلطان إمّا خراج العادل الحق أو عدم وجوب خمس ما أخذ من المالك عليه ، لا انه لا خمس فيه بالكليّة.
ومثل الأخير (١) يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم ان عملنا به وقد مرّ ومثله (٢) ما قال في الفقيه : سئل أبو عبد الله (أبو الحسن خ ل) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه؟ فقال : نعم (٣).
قوله : «والقول قول مالك الدار إلخ» يعني لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجود فيه ، فالأكثر على ان القول قول المالك فالمستأجر خارج (٤) وعليه البيّنة ، وعلى المالك اليمين ، لان الملك له فهو واضح اليد عليه ، فكذا جميع ما فيه ، فهو تحت يده.
ونقل عن الشيخ ان القول قول المستأجر ، لأنه واضع اليد على الملك بحسب الظاهر والمنفعة له فيكون واضعا يده شرعا على ما فيه.
وهو بعيد ، لانه ما وضع الّا بما أباح له المالك ، وهو منفعة البيت التي الكنز خارج عنها جزما وقد مر أيضا.
اما كون القول قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل.
__________________
الخمس ، بل هو على ما في ذمة الآخر.
(١) يعني المعنى الأخير ، وهو قوله قده : أو عدم وجوب خمس ما أخذ المالك عليه.
(٢) عطف على قوله قده : ومثل الأخير.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) يعني غير ذي اليد.