.................................................................................................
______________________________________________________
التجارات ، والزراعات ، والمكاسب ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا (انتهى). وقد مرّ دليل اعتبار المؤنة مع تحقيقها.
وقال أيضا : ولا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح والمكاسب على الفور ، بل يترخص الى تمام السنة ويخرج عن الفاضل خمسه ، لعدم الدليل الدال على الفوريّة مع أصالة براءة الذمة ، ولأنّ الإيجاب على الفور ضرر عظيم ، إذ المؤنة غير معلومة المقدار الّا بعد تقضّى المدّة لجواز أن يولد له أو يتزوج النساء أو يشترى الإماء والمنازل أو يخرب عقاره فيحتاج الى عمارته ـ لي غير ذلك من الأمور المتجددة.
مع ان الخمس لا يجب الّا بعد ذلك كله ، فكان من عناية الله تعالى بالمكلّف تأخير الوجوب الى تمام الحول.
نعم لو تبرع بتعجيله بان يحتسب من أوّل السنة ما يكفيه على الاقتصار وأخرج خمس الباقي كان أفضل ، لأن فيه تعجيلا بالطاعة ، وإرفاقا بالمحتاج ، وسرعة إلى المغفرة (١) ، ودفعا لاحتمال عدم الوصول لمانع من الموت أو النفس والشيطان.
وبصلة الذرية الطيبة (٢) التي قد مر ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجزيل ولا يراعى الحول في شيء ممّا يجب فيه الخمس غيرها (٣).
ويمكن فهم اعتبار مؤنة السنة له ولعياله من الاخبار حيث دلت على كونه بعد المؤنة (٤) ، والمتبادر منها مؤنة السنة وان لم تكن السنة موجودة في الروايات ، ولكن صرح بمؤنة الرجل ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان (٥).
والظاهر انه لم يسقط (٦) عن خراج الظالم مثل العشور في التجارات ، بل
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
(٢) راجع الوسائل باب ١٧ من أبواب فعل المعروف.
(٣) يعنى غير الأرباح والمكاسب.
(٤) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٥) راجع الوسائل باب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة وباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٦) يعنى ان خمس ما أخذه. الظالم من المالك لا يسقط بمجرد أخذ الظالم ، بل هو باق على ما هو عليه من