.................................................................................................
______________________________________________________
واسترداد المغصوب كرها أو مع عدم النيّة ، نعم ذلك بعيد في العبادة المحضة.
فحينئذ ، الظاهر انها يتعيّن زكاة بمجرد الأخذ وتبرء ذمة المالك بذلك ولا يحتاج الى نيتهما (١) أيضا ، بل صار حقهم فيوصل إليهم.
ولو أخذت طوعا فالظاهر أنّ إعطائه بقصد الزكاة واعتقاد أنها الزكاة الواجبة لله ، كاف في النية كما مر.
ولو فرض ـ على بعد ـ خلو ذهنه من ذلك بالكلية مع إعطائه الزكاة الواجبة طوعا ورغبة ـ والظاهر انه غير ممكن الا باعتبار المقارنة التي يفعلونها ويعتبرونها ـ فان علم (٢) الإمام أو الساعي ذلك مع وجوب المقارنة المذكورة وعدم كفاية ذلك في التوكيل فلا يجوز الأخذ حينئذ بدون ذلك ، بل ينبغي اعلامه وتعليمه ثم الأخذ على وجه مبرء للذمة.
فلو لم يعلما (٣) بل أخذها زكاة بالنيّة فأعطاها بغير النيّة ـ لو أمكن ـ يكون مبرءا لذمته ظاهرا مع جهله أيضا بذلك.
فان علم بعد ذلك بالحال يحتمل وجوب الدفع ثانيا.
واما لو قصد بجعل ذلك الإعطاء ـ توكيلا أو يكون مجرّد ذلك الإعطاء توكيلا ، يكون مجزيا ومبرأ ظاهرا وباطنا ، والذي أظن انه على تقدير أخذ الإمام عليه السلام لم يوقعه الّا على وجه يكون مجزيا مبرأ واما الساعي فيمكن فيه الاشتباه.
والذي أظن أنّ إعطائه طوعا (له خ) لا يخلو عن نيّة ، ولو فرض عدمها للفصل بين الاذن بالأخذ زكاة وبين الأخذ ووجوب المقارنة ، فالظاهر حينئذ انه ينوي
__________________
(١) أي نية الإمام أو الساعي.
(٢) جواب لقوله قده : ولو فرض على بعد.
(٣) يحتمل ارادة التخفيف يعنى لو لم يعلم الإمام أو الساعي خلو ذهنه وبالتثقيل أو الأفعال يعني لو لم يتحقق الإعلام أو التعليم من الامام أو الساعي.