.................................................................................................
______________________________________________________
لأن الزكاة حق مالي في يد المالك للفقراء وللإمام عليه السلام الإجبار على قسمة المشترك وتسليمها لأهلها فجاز له الانفراد مع امتناع المالك ، وتصح النيابة في تسليمها بخلاف الصلاة ، ولأنها لو لم تجز لم يجز له أخذها أو وجب عليه أخذها ثانية وثالثة ، وهكذا الى ان ينفد ماله ، لأن الأخذ ان كان للإجزاء فهو لا يحصل بدون النيّة ، وان كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ ، واما (إذا أخذها طوعا) ولم ينو المالك فقد قال الشيخ : لا يجزيه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته بها دفعة ثانية ، وقال الشافعي : يجزيه (الى قوله) : وما ذكره الشافعي قويّ لان الاجزاء لو لم يتحقق لما جاز للإمام عليه السلام أخذها أو له أخذها دائما ، ولأن الإمام كالوكيل ، وهذه عبادة يصحّ فيها النيابة فاعتبرت نيّة النائب كالحج (انتهى).
واعلم انّ الحكمين (١) غير بعيدين وان كان في بعض الأدلة مناقشة فلا يضرّ.
ويمكن ان يقال (٢) : لو أخذت قهرا ينبغي عدم النزاع في حصول براءة ذمته لما مر ، ولأنها تصير مباحة لمستحقها ، ولو لم تكن زكاة ، وليس عليه حق آخر لم يكن كذلك.
واما حصول الثواب ففيه ينبغي النزاع والظاهر عدمه ، بل العقاب بالمنع وترك الرضا وعدم الإنفاق مع الإخلاص الذي هو شرط والإنفاق مع الإكراه (٣) المذموم في الآية ولا يبعد حصول البراءة مع عدم الثواب كما في قضاء الديون
__________________
(١) اى حكم المأخوذ كرها والمأخوذ طوعا.
(٢) هذا تفصيل من الشارح قده للحكمين المذكورين في عبارة المنتهى.
(٣) لعل المراد هو ما قال الله تعالى : في سورة التوبة آية ٥٤ (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كارِهُونَ) ـ قال الطبرسي (صاحب مجمع البيان) في تفسير هذه الجملة : (لأنهم إنما يصلّون وينفقون للرياء والتستر بالإسلام لا لابتغاء مرضاة الله تعالى) انتهى.