.................................................................................................
______________________________________________________
أو ـ صغار (١) ـ وينبغي ان يكتب فيه اسم الله تعالى تبركا ، قال : كلّ ذلك في المنتهى (٢) ، واحتج على الاستحباب برواية دالّة على وسمه صلى الله عليه وآله في آذان الغنم (٣) ، وفي اخرى انه صلى الله عليه وآله كان يسم إبل في إفخاذها ، وبإجماع الصحابة على ذلك ، وبفائدة تميّزها عن غيرها فتعرف لو شردت ، فتردّ الى موضعها ، وبامتناع المالك من شرائها.
«فرعان»
(الأول) قال في المنتهى : يكره لمستحق الزكاة مع الحاجة منعها وعدم قبولها للضرورة ، ولما مر من رواية عبد الله بن هلال بن خاقان (٤).
وظاهرها التحريم الّا انها حملت على الكراهيّة لعدم الصحّة (٥) ، وكأنه للإجماع على عدم الوجوب وعدم القائل به.
ويدل على الكراهيّة أيضا الأخبار المتقدمة فيمن يستحي من أخذ الزكاة فافهمه (٦).
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبة ـ ٢٩ (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (الى قوله تعالى) (وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).
(٢) راجع المنتهى ص ٥١٥.
(٣) قال ص ٥١٥ : لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يسم الإبل في إفخاذها ، وعن أنس انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها.
(٤) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) وسند الحديث كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابى مسروق ، عن على بن الحسن بن على ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال : سمعت إلخ.
(٦) لاحظ الوسائل باب ٥٧ وباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة.