وفيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
______________________________________________________
بالغوص المعدن والغوص ـ ففي وجوب الجميع (١) ، وترجيح ما هو مصلحة أهل الخمس ، والتخيير احتمالات.
والظاهر اعتبار الغنيمة مع الاجتماع مطلقا لصدقها ، ووجودها في الآية ، والوجوب بالإجماع ، وعدم الشك في لحوق سائر أحكام الغنيمة فيها.
وكذا الغوص إذا اجتمع مع العنبر.
والظاهر عدم اجتماع المعدن والكنز (٢) ، وعلى تقديره ينبغي اعتبار كونه معدنا ، لأنه أحوط مع اعتبار كون نصابه دينارا وعدم وصوله الى عشرين دينارا ، وقد مرّ ما يدل على عدم تعدد وجوب الخمس في بحث الزكاة من عدم وجوب حقّين في مال واحد ، فتذكر.
واما اجتماع المكاسب مع غيره فالظاهر انه ممكن بأن يعمل في أرض لأن يجد كنزا أو معدنا فالظاهر ، الوجوب في الأخيرين لما مرّ.
قوله : «وفيما يفضل عن مؤنة السنة إلخ» هذا خامس الأصناف قال في المنتهى : الصنف الخامس أرباح التجارات ، والزراعات ، والصنائع ، وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات والزراعات ، عن مؤنة السنة ، على الاقتصاد وهو قول علمائنا اجمع ، وقد خالف فيه الجمهور كافة (انتهى).
وفي العبارة مناقشة ، وهي تكرار الزراعات ، ولعله يريد ربحها في الأوّل كما ذكره في ربح الغرس كما سيجيء ، وعدم الاحتياج الى (الزراعات) بعد قوله : (الغلات) ومعلوم ان المراد بالفاضل من قوت الغلّات (٣) ، التي تكون مملوكة
__________________
(١) جواب لقوله قده : فلو كان كنزا إلخ.
(٢) قوله : عدم اجتماع المعدن والكنز إلخ إلّا مع الاحتمال المذكور آنفا في قوله قده : (كنزا معدنيا) وهو ان يقال المعدن لما يخرج من معدنه ويدفن في محل آخر ـ (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
(٣) لا يخفي ان حق العبارة هكذا : ومعلوم ان المراد بفواضل الأقوات من الغلات التي تكون إلخ.