.................................................................................................
______________________________________________________
بالزراعة ، ولعله عطف تفسيري.
وان الصنائع داخلة تحت الاكتسابات ، وكأن الظاهر الاقتصار على ما في المتن مع احتمال أولوية تبديل الصناعات بالاكتسابات بناء على زعمه.
وان الظاهر أنه لا يشترط الاقتصاد الّا ان يريد به عدم الإسراف الذي هو خارج عن الحد وحرام.
واما الدليل عليه فكأنه الإجماع المنقول في المنتهى ، مع انه ينقل الخلاف فيما بعد ذلك وسيجيء واستدل عليه بالآيات ، مثل قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) إلخ (١) والغنيمة عامّة فيما يعدّ غنيمة ونعمة ، وفائدة خرج منه ما خرج بالدليل ، بقي الباقي تحت العموم.
ولا يدل ـ كون الكلام قبله في القتال ، وذكره أيضا بعده ـ على كون المراد به غنيمة دار الحرب فقط وان كان هو محتملا غير بعيد ، مع عدم ظهور صدق الغنيمة على كل فائدة ونفع ولو كان بالكسب والجهد والطاقة مع خروج الافراد الكثيرة ، مثل الميراث ونحوه عند الأكثر فتأمّل.
ومثل قوله تعالى ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (٢).
وجه الاستدلال في الثاني انه قد اتفق أكثر المفسرين على ان ما يخرج من الأرض هو المعادن والكنوز ، وانما المنفق هو الخمس ، فكذا في المعطوف عليه وفيه تأمل أيضا.
وبالروايات مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على كل امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخيّاط ليخيط قميصا (ثوبا
__________________
(١) الأنفال ـ ٤١.
(٢) البقرة ـ ٢٦٧.