«فهنا مطالب»
الأول تجب الزكاة في الأنعام (الثلاثة خ) بجنسها بشروط أربعة.
______________________________________________________
ويمكن الحمل على التقية أيضا.
وبالجملة (الشهرة) العظيمة ، مع الاختلاف ونقل الإجماع ، والأصل ، والجمع بين الأخبار (يرجّح) الأول (١) ، وان أمكن الجمع على الثاني (٢) أيضا كما نقل ، عن يونس في الكافي.
قال يونس : معنى قوله : (ان الزكاة في تسعة أشياء ، وعفى عمّا سوى ذلك) انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أوّل نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب (٣) انتهى.
لكنه بعيد لبعد العفو عن هذا المعنى كما أشار إليه في الاستبصار (٤) على ما مر وإخبار الإمام عليه السلام بذلك مطلقا (٥) ، مع الوجوب في زمانه في أكثر ، وهو بعيد جدا ، بل يمكن عدم جواز مثله لأنه إغراء ، وتأخير عن البيان ، فتأمّل.
ولكن ينبغي الاحتياط وعدم الترك في جميع ما اشتمل عليه الأخبار ، والخلاف.
قوله : «تجب الزكاة في الأنعام إلخ»
هذا إشارة إلى بيان الشروط الخاصّة بعد بيان الشروط العامّة.
__________________
(١) يعني اختصاص الوجوب بالتسعة
(٢) عموم الوجوب لغير التسعة
(٣) الكافي باب وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته ، الزكاة ـ من كتاب الزكاة
(٤) تقدم من الشارح قده نقل عبارة الإستبصار فراجع
(٥) يعنى ولبعد اخبار الامام عليه السلام نفي الوجوب عما سوى التسعة مع فرض الوجوب في زمانه عليه السلام على ما هو رأى يونس ـ بل مضافا الى البعد غير ممكن عقلا لأنه إغراء إلخ