ولو بلغت حصّة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت عليه.
ويجوز الخرص بشرط السلامة
______________________________________________________
وجبت الزكاة بعد تقسيط الدين على جميع التركة فيسقط مقدار الدين من حصّة الغلّة منها ، فان كان الباقي نصابا يخرج الزكاة.
فكأنّ دليله أنّ الدين ما يتعلّق بالأموال إلّا بالحصص فما لم يتعلّق به الدين من الغلة ملكه الوارث قبل البدوّ مستقلا ، فيجب عليه فيه الزكاة ، وفيه تأمّل.
وقد مرّ ما يدلّ على عدم وجوبها على الوارث من المنتهى (١).
ويؤيّده ان المال كلّه على حكم مال الميّت حتى يقضى الدين وان لم يكن مستغرقا ، اختاره المصنف تارة ـ كما مر ـ أو انتقل اليه (٢) ولكن لا يجوز له التصرف حتى يتحقق الحال ـ كما هو مذهب له أيضا ـ فلا يكون الملك تاما.
نعم هذا متوجّه لو قيل بالانتقال اليه وجواز التصرف له مستقلا مطلقا أو فيما فضل ـ كما هو مذهبه أيضا ـ ومع ذلك تأمّل فيه.
وبالجملة هذه فرع تحقيق تلك المسئلة ، وقد ذكره المصنف هذه في القواعد في ثلاث مواضع ، واختار في كل موضع غير ما اختاره في آخر ويمكن ان يجيء تحقيقه ان شاء الله في كتاب الحجر وغيره ، ولا ريب ان الإخراج أحوط.
قوله «ولو بلغت حصّة عامل المزارعة إلخ» دليل وجوبها على المزارع والمساقى بعد وجود الشرائط هو عموم الأدلّة التي مرت من غير تقييد ببعض دون بعض ، فمنع ابن زهرة كما نقله في الدروس بعيد.
قوله : «ويجوز الخرص بشرط السلامة» يعني يجوز الخرص وتخمين الغلة فيضمن المالك الزكاة فيتصرف فيها كيف يريد.
وينبغي كونه مع وكيل الحاكم مثل الساعي ، ولو لم يكن فالعدلان أو العدل. ولا يبعد جوازه من عند نفسه لو تعذر للحاجة وقبول قوله في الإعطاء والنصاب
__________________
(١) في أول بحث الغلات.
(٢) أي إلى الوارث.