.................................................................................................
______________________________________________________
والتلف ، فكأنّ الأمر مبنى على السهولة له وقد جعله الله وكيلا عليه فيمكن كفايته بنفسه مطلقا الا أنّه مع العدول (١) أحوط وأبعد من التهمة ، ومن إضلال الشيطان له وكذا يمكن جوازه للساعي فيضمن للمالك حصته ، ولا بعد في ذلك إذا رضى المالك.
ولا مانع من جهة الحاكم لأن السلامة والموافقة شرط في اللزوم ، فلا يحصل الضرر على الفقراء بوجه.
ولو كان بالتخمين لهم (٢) لا لنفسه فيضمن الحصتين.
ومعنى (بشرط السلامة) أنّه يلزم الخرص بشرط السلامة فاستقرار ضمان ما ضمن مشروط بالسلامة ، فلو تلف بآفة سماويّة ، بل ولو بظلم فلا يحصل الضمان ويؤخذ بحساب الباقي بعده.
قال في الدروس ويصدّق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه.
وفي اليمين تأمّل ، لأن قوله ـ في الإخراج بعد تحقق ثبوتها عليه ، وكذا في عدم بلوغ النصاب ـ ولو كان الظاهر ذلك (٣) لاحتمال حصول آفة ، مقبول بغيرها (٤).
فكذا هنا ، فإن الأمر موكول اليه لكون الله تعالى شاهدا عليه ، تسهيلا على الناس كما مرّ في الاخبار (٥) ما يدل عليه.
وقال فيه أيضا : يجوز التجفيف للحاجة وتسقط بالحساب ، ويجوز دفع الثمرة
__________________
(١) يعنى العدلين أو العدل الواحد كما تقدم آنفا.
(٢) يعنى لأرباب الغلة قال في المنتهى ص ٥٠٠ : ويجوز الخرص على أرباب النخل والكرم ويضمنهم الخارص حصّة الفقراء وبه قال أكثر الفقهاء (وقال أبو حنيفة : لا يجوز الخرص انتهى).
(٣) يعنى عدم بلوغ النصاب.
(٤) يعنى قوله فيما ذكر من الأمرين مقبول بغير يمين.
(٥) راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.