.................................................................................................
______________________________________________________
على الشجرة ، والعنب الذي لا تصير زبيبا ، والرّطب الذي لا يصير تمرا بخرص على الجفاف ، وعلى الامام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل ، والحنطة والشعير جنسان هنا (١) ، ولو اختلف الثمار والزرع في الجودة قسّط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولا يكفي الخراج عن الزكاة (انتهى).
والظاهر (٢) ان البعث مع الطلب والحاجة.
واشتراط العدالة لا بأس به.
وكونهما جنسين هنا مفهوم من الاخبار ، من عدّهما اثنين كسائر الأجناس ، وسيجيء كونهما واحدا في الربا ولا شك في أنّ التقسيط أحوط ، ولكن وجوبه غير ظاهر لاحتمال كفاية الإعطاء من الجنس ولو من الأدنى ، وقد مرّ مثله فتذكر.
وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى ردّ قول البعض بذلك وقد مرّ تفصيله.
__________________
(١) وانما قيده بقوله : (هنا) احترازا به عن الرياء فإنهما هناك جنس واحد بالنصوص الصحيحة والصريحة.
(٢) شروع في توضيح مفردات جملات الدروس المنقولة هنا.