وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميّز ، ولا يعرف صاحبه ، ولا قدره ، ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، ولو عرف القدر خاصّة تصدّق به
______________________________________________________
الجواز ، ويمكن أخذ الخمس من أجرتها كلّ سنة ، ثم يجب في ربح زراعتها على تقدير الوجوب بالشرائط كسائر الأراضي.
قوله : «وفي الحلال إذا اختلط بالحرام إلخ» قال في المنتهى : ذكره أكثر علمائنا ، ويدل عليه رواية الحسن بن زياد ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه ، فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله تعالى قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم (١).
وفي الدلالة خفاء مّا (٢) ، والسند ضعيف.
ورواية السكوني ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : انى كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط علىّ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فان الله قد رضى من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال (٣).
ودلالتها أوضح ، والسند غير واضح مثل الأوّل.
ويمكن ان يستدلّ أيضا بصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال : يؤدى خمسا
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) قوله خفاء مّا ، لان قوله : لا اعرف حلاله من حرامه ليس نصا في المخلوط منها لاحتمال ان يكون المعنى لا يعرف أهو حلال أم غير حلال ، وأيضا قوله عليه السلام : ان الله قد رضى من المال بالخمس ليس بظاهر في إخراج الخمس من مثل هذا المال ، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ، لكن نقول : في الوسائل : ان الله قد رضى من ذلك المال إلخ وعليه فالإشكال الثاني مندفع كما لا يخفى ، نعم ليس لفظة (ذلك) في موضعين من التهذيب فراجع كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس وباب الزيادات منه.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس.