ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم.
______________________________________________________
(انتهى).
ولعلّ دليل جواز إعطاء أطفال المؤمنين ، الإجماع والعمومات ، وظهور دفع الحاجات فلا شك في دخولهم في السبيل (١).
وحسنة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ قال : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من اين كانوا يعيشون إذا قطع (٢) ذلك عنهم ، فقلت : انهم لا يعرفون ، قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم (٣) فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين آبائهم ، فإذا بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم (٤).
ورواية ابى خديجة ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا ، بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وان نصبوا لم يعطوا (لا يعطوا خ ل) (٥).
وفيها دلالة على جواز الفطرة أيضا وعدم الإعطاء الى غير المؤمن.
وانه يريد المسلم المؤمن ، وبالناصب المخالف ، قال في المنتهى : يجوز ان يعطى أطفال المؤمنين وان كان آبائهم فساقا ، اختاره السيد المرتضى في الطبريات والشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان ، وهو حسن.
وقال فيه : ولا يشترط عدالة الأب (انتهى).
__________________
(١) يعني (في سبيل الله) بناء على كون المراد مطلق سبيل الخير كما اختاره الشارح قده.
(٢) متعلق بالسؤال ، فإن ذلك يوجب محبة منهم للشيعة ولمذهبهم لما كان تعيشهم من مالهم ثم يحبب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم اعنى التشيع ، فان كانوا اختاروا ، والا يقطع عنهم فتأمّل ـ محمد باقر (المجلسي) ـ هكذا في حاشية التهذيب المطبوع.
(٣) أي يعطي الأطفال حفظا لشأن أبيهم المؤمن ، فإن حفظ حرمة الميّت كحفظ حرمة الحي وقوله عليه السلام : فلا يلبثوا ان يهتموا ـ اى لا يتوقوا في الاهتمام بدين أبيهم ، بل يتلقون بالقبول إذا انشأوا فيه (حبل المتين) كذا في حاشية الكافي المطبوع.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.