.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن الجرية مشكلة مع شمول النصوص له ولغيره ممن يحلّ له الزكاة مطلقا من غير ذكر الفاضل فتأمل.
ويمكن حمل صحيحة عبد الرحمن عليه ، وذلك لا يخلو عن قوّة لبعد حكم الشارع بإعطاء ما في يده ، والأمر بالسؤال وغيره ، وان كان مثله موجودا في زكاة المال أيضا والخمس ، فتأمل ولا تخرج عن النص والاحتياط.
السادس المستحق
المشهور أن مستحقها هو مستحق زكاة المال ، واخرج المصنف في المنتهى العامل والمؤلفة ، والظاهر أنّه لو فرض الاحتياج إليهما يكون منهم ، ويؤيّده استدلاله بقوله تعالى : ـ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ) (١) ـ ، وأن الفطرة صدقة ، والروايات الكثيرة تدل على ان محلّها الفقراء مطلقا.
مثل رواية يونس بن يعقوب ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : من لا يجد شيئا (٢).
ويدلّ على اشتراط الإسلام ، الإجماع ، قال في المنتهى : ولا يعطي الذمّي إجماعا (انتهى).
ورواية مالك الجهني ـ المجهول ـ قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة قال : يعطيها المسلمين ، فان لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها ان شئت (٣).
فتدل على جواز إعطائها كلّ المسلمين كالأولى ، وإعطاء المستضعف مع
__________________
(١) التوبة ـ ٦٠.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب زكاة الفطرة.