.................................................................................................
______________________________________________________
عدمهم وكونهم غير مسلم.
ويدل على جواز إعطائها غير المؤمن أيضا ما رواه محمد بن عيسى ـ في الصحيح ـ قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطائها غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام اليه : عليك ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله ، وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك ان تعطى زكاتك إلا مؤمنا (١) ـ ولا يضرّ جهل إبراهيم بن عقبة.
وكذا حسنة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سئلته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة (٢) ولا يضر وجود إبراهيم بن هاشم ، ولا محمد بن عيسى ، عن يونس بل ولا إسحاق (٣) فإنه لا بأس به.
وحملها الشيخ على المستضعف الذي لم يعرف منه النصب ، واحتمل التقية أيضا لقوله عليه السلام : (لمكان الشهرة).
وكذا رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدّي عليه السلام يعطى فطرته الضعفاء ، ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي لأهلها الّا أن لا تجدهم ، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام عليه السلام أعلم يضعها حيث يشاء ويضع فيها ما يرى (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) فإن سندها كما في الكافي ـ باب الفطرة ـ هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن إسحاق بن عمار ـ وليس فيها كما ترى إبراهيم بن هاشم ، ولعل النسخة التي كانت عند الشارح (قدس سره) كان فيها ذلك والله العالم نعم في يب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن إسحاق ، فتأمل.
(٤) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب زكاة الفطرة.