.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه تدل على عدم النقل مع عدم المستحق.
وكذا صحيحة على بن بلال ، قال : كتبت اليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى وان لم يجد موافقا (١).
ولا يضر محمد بن عيسى (٢) ، ولا كونه مضمرا ، ولا يبعد الحمل على الاستحباب لما مرّ أو خوف الطريق ونحوه ويدل على جواز إعطاء غير المؤمن أيضا صحيحة على بن يقطين ـ في الفقيه ـ وسأل على بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح ان يعطى الجيران والظئورة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا (٣).
ولا يبعد حملها على عدم وجدان المؤمن لما مرّ.
ويدل على الجواز أيضا عموم ما دل على جواز التصدق وقد مرّ ، فقول الشيخ بإعطائها للمستضعف مع عدم المؤمن غير بعيد ، ويمكن كونه أولى من النقل لما مرّ.
وقال المصنف في المنتهى : ولا يجوز (لا يجزى خ) ان يعطى غير المؤمن من الفطرة ، سواء وجد المستحق أو فقده وينتظر بها ويحملها من بلده مع عدمه الى الآخر ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ رحمه الله (انتهى) والظاهر ان لا دليل على اشتراط الايمان في مستحقها الّا ما تقدم في زكاة المال من دعوى الإجماع على اعتبار الايمان وبعض الروايات.
مثل ما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن على بن بلال وأراني قد سمعته من على بن بلال قال : كتبت إليه إلخ.
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب زكاة الفطرة.