بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
«كتاب الزكاة»
والنظر في أمور ثلاثة (الأول) في زكاة المال ، وفيه مقاصد (الأوّل) في شرائط الوجوب ووقته
______________________________________________________
«كتاب الزكاة»
قوله : «كتاب الزكاة إلخ» اعلم انه (ره) ما أراد بالزكاة هنا ما هو المتعارف والمصطلح المشهور ، بل أراد إخراج المال الواجب أصالة.
والمال المذكور (١) ، لإدخال الفطرة والخمس فيها حيث قال : (والنظر في أمور ثلاثة ، (الأول) في زكاة المال ، و (الثاني) في زكاة الفطرة و (الثالث) في الخمس.
ثم اعلم انه قيل : الزكاة لغة هو الزيادة ، والنمو والطّهارة ـ وفي اصطلاح الفقهاء (قد تطلق) على فعل المكلف مثل قولهم : (تجب الزكاة وتستحب) ويراد
__________________
(١) يعنى ان المال المذكور هنا بقوله ره : (زكاة المال) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله ره : (والنظر في أمور ثلاثة إلخ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم ، والأمور الثلاثة بمنزلة الاقسام ، ومن المعلوم ان الاقسام داخلة في المقسم.