.................................................................................................
______________________________________________________
بها صرف المال في موضعه الا ان يحذف مضاف (١).
وقد تطلق على عين المال المعيّن لطائفة لا لشرفها (٢).
ونقل في شرح الشرائع تعريف المعتبر ، بأنها اسم لحقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.
قال : ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص ، وفي عكسه بالمندوبة ، وزكاة الفطرة (وأجيب) بان المعّرف ، الواجبة ، واللام في النصاب للعهد وهو نصاب الزكاة ، والنصاب (٣) في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة (أو) نصاب الزكاة ، (وفي الجواب تكلف ظاهر) (٤) والأولى في تعريفها انها صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء ، فخرج بالصّدقة الخمس ، وبالمقدّرة البّر المتبرع به وبالأصالة ، المنذورة ، وبالابتداء ، الكفّارة ، واندرجت الواجبة والمندوبة (٥).
ويمكن ان يقال : مسامحة في اسناد الوجوب إلى الحقّ (٦) فيحتمل ارادة الثبوت من الوجوب ، وقد يشعر به إعادة الوجوب بدون الإكتفاء بالضمير الراجع الى المصدر فتدخل المندوبة.
__________________
(١) بأن كان المراد : يجب إيتاء الزكاة.
(٢) أي لأجل شرف الطائفة الآخذة للزكاة بخلاف الخمس فإنه لأجل شرف الذرية الطيبة هذا ، ولكن في هامش بعض النسخ المخطوطة (بشرائطها) بدل لا لشرفها.
(٣) فكأنه جواب عن سؤال مقدّر ، وهو ان المأخوذ في التعريف هو النصاب وزكاة الفطرة ليس فيها نصاب فأجاب بوجود النصاب فيها أيضا إمّا ان يكون نصابه اعتبار كون المزكّى مالكا لقوت سنته أو مالكا لأحد النصب في زكاة المال.
(٤) والتكلف من جهات (الاولى) تخصيص المعّرف بالواجبة وليس له وجه (الثانية) حمل اللام على العهد مع انه ليس هنا عهد لا لفظا ولا ذهنا ، فان المفروض كون التعريف قبل بيان النصاب (ثالثها) التعبير عن اشتراط الغنى في وجوب زكاة الفطرة بالنصاب مجاز قطعا فلا يؤخذ في التعاريف.
(٥) من قوله ره : (ونقض) الى قوله : (والمندوبة) من كلام المسالك.
(٦) يعني في كلام المعتبر : اسم لحقّ يجب في المال فأريد بالوجوب الثبوت يعنى يثبت ، والثبوت أعم من الوجوب والندب.