.................................................................................................
______________________________________________________
وان المراد اعتبار النصاب في جنسه (١) فلا يرد الخمس.
ويمكن (٢) اختصاص المعّرف بزكاة المال (٣).
وان إرجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة (٤).
وان التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب (٥) وكذا إطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة (٦) ، ولهذا لا يقال : باعتبار النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعلّ إليها (٧) أشار بقوله : (في الجواب تكلّف خ).
(والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الإيضاح (٨) (مجملة) (فإن أريد) المذكورة في باب الصدقة ـ وعرّفها في الدروس بأنها عطيّة متبرع بها بالأصالة من غير نصاب ، للقربة (فمعلوم عدم الصحّة) ، وانه يلزم اعتبار الصيغة إيجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة.
(وان أريد) غيرها ، (فغير معلوم) فجاء الجهل والإجمال وأيضا هل المراد بها المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة ، وثمن العشر في الزكاة المالية (٩) لكن المراد الإشارة الى
__________________
(١) يعنى في كلام المعتبر : يعتبر في وجوبه النصاب ـ أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب.
(٢) فلا يرد إيراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة.
(٣) فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله : يجب في المال منه رحمة الله.
(٤) فلا يصح ان يقال : ان الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفي.
(٥) فقول : المجيب : ان المعّرف الواجبة ليس في محلّه.
(٦) فقول المجيب : والنصاب في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة إلخ في غير محلّه أيضا.
(٧) يعني الى هذه المذكورات من قولنا : ويمكن ان يقال إلخ.
(٨) قال في الإيضاح ج ١ ص ١٦٦ : ما هذا لفظه الزكاة هي لغة ، النمو والطهارة ، وشرعا صدقة راجحة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء ، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة ـ انتهى.
(٩) يعنى لا يصح ان جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة.